*
يمثل الفقه الإسلامي القاعدة القانونية أو البنية التحتية للتشريع في المجتمعات الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام وإلى أواسط القرن الماضي مع سيطرة القوى الاحتلالية الغربية للمنظومة الإسلامية والعربية، والدخول في مرحلة تجميد العمل بالتشريعات الإسلامية لمصلحة العمل بتشريعات ممسوخة من الدساتير الغربية المختلفة مع شيء من بعض القوانين الإسلامية، والتي فرضتها القوى المحتلة المتجددة والمتعاقبة على عالمنا الإسلامي.
وقد كانت الحوزات الإسلامية الكبرى -خاصة في عهد انطلاق الحريات فيما عرف بظاهرة الدويلات الشيعية البويهية والحمدانية والفاطمية والإدريسية في القرنين الثالث والرابع الهجريين- هي المصدر القانوني والينبوع المتجدد لمختلف الاجتهادات الفقهية والكلامية، وكانت بمثابة الجامعات العلمية المفتوحة، والتي تضم أفضل النخب التدريسية في الجوانب العلمية والأدبية واللغوية والفقهية القانونية، وذلك من أمثال أبي منصور الثعالبي صاحب فقه اللغة وأبي الفتح عثمان بن جني صاحب الخصائص وابن قتيبة الدينوري صاحب كتاب أدب الكتاب وغيرهم كثير من الأسماء الكبيرة التي أثرت في الفكر الإسلامي واللغوي والعلمي بنتاجات علمية مهمة لازالت محط التدريس والبحث والتنقيب.
وعندما يدرس الإنسان تلك المرحلة دراسة علمية موضوعية لا يجد أن هناك كتباً دراسية درجت عليها تلكم الحوزات كما في عرفنا المعاصر، وإنما يدرس طلاب الحوزة -سواء كانت دينية أو أدبية أو علمية- الكتب المؤلفة من أستاذ الحوزة ويعكف عليها الطلاب درساً وقراءة وتعليقاً وهذا ما تعمل به الجامعات العريقة اليوم كجامعة هارفرد الأمريكية حيث يختار أفضل الأساتذة المتخصصين ليعطوا محاضراتهم على أساس الأبحاث التي توصلوا إليها.
وهذا العرف القديم يمكن أن نلاحظه بشكل واضح من تصفح كتاب فهرست ابن النديم وفهرستي الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فنجد مثلاً أن طلاب الشريف المرتضى علم الهدى -ومنهم النجاشي- قد عكفوا على دراسة كتبه الأصولية كالذريعة وكتبه الفقهية كشرح مسائل الخلاف وكتبه الكلامية وغيرها مما عدده النجاشي في ترجمته لأستاذه المرتضى([1]).
* تاريخ الكتب الدراسية
وهكذا تعاقبت عشرات الكتب الفقهية والأصولية المهمة في مدى الألف سنة الماضية ككتاب المقنعة للشيخ المفيد وكتابي النهاية والمبسوط للشيخ محمد بن الحسن الطوسي وكتاب غنية النزوع في علمي الأصول والفروع لابن زهرة الحلبي -والذي يعتبر من أهم الكتب توفراً على الخصائص العلمية- وكتاب شرائع الإسلام للفقيه المحقق الشيخ جعفر الحلي ومختصره النافع -والذي بلغت شروحه العشرات- وصولاً إلى شرح الشهيد الثاني زين الدين العاملي على كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، وكتاب المكاسب المحرمة، ورديفه فرائد الأصول للفقيه الشيخ مرتضى الأنصاري، وكتاب القوانين المحكمة في الأصول للميرزا أبي القاسم القمي، ثم كتاب كفاية الأصول للملا كاظم الخراساني، وكتاب الحلقات للشهيد السعيد محمد باقر الصدر الذي يمثل كتابه الأصولي آخر الحلقات في سلسلة الحلقات الطويلة من الكتب المدرسية التقليدية، والتي كان في ضمنها كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر، وكتاب أصول الفقه المقارن للفقيه السيد محمد تقي الحكيم.
ولكن مع صدور كتاب «مبادئ علم الفقه» وكتاب «دروس في فقه الإمامية» ورديفة «دروس في أصول فقه الإمامية» لأستاذنا الفقيه الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله أصبح أمامنا تجربة جديدة ولأول مرة في تاريخ الفقه الإمامي يحاول فيها فقيه ينتمي إلى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) كتابة منهج فقهي وأصولي متكامل يتوافر على الخصائص المطلوب توافرها في الكتاب المنهجي مما سيأتي تفصيله لاحقاً.
ويبدو أن هذا القلق العلمي تجاه عدم توافر الكتاب المدرسي الفقهي والأصولي ومقدماتهما كان يراود هاجس أستاذنا الشيخ الفضلي منذ عقود طويلة، فأصدر مجموعة من كتب مقدمات الدرس الحوزوي منذ ما يقرب من الأربعين عاماً وذلك بانتظار اكتمال هذه السلسة العلمية لوقت آخر.
وربما كان هذا الهاجس يؤرق آخرين من العلماء الكبار من أمثال الفقيه الشيخ محمد جواد مغنية الذي أصدر مجموعة من الكتب الدراسية المهمة ككتاب الفقه على المذاهب الخمسة في مجلدين، وفقه الإمام الصادق(عليه السلام) في ستة أجزاء، وكتاب أصول الفقه في ثوبه الجديد في مجلد واحد، مما شجع بعض الأوساط العلمية للمساهمة بكتب متعددة تدخل في هذا الإطار، ومنها كتاب الموجز في أصول الفقه للشيخ جعفر السبحاني، وكتاب دروس تمهيدية في الفقه للشيخ الإيرواني.
* خصائص الكتاب المدرسي الفقهي والأصولي
ولكن مع هذا يبقى أن تجربة شيخنا الفضلي تمثل التجربة الفريدة في نمطها عن باقي المحاولات الأخرى وذلك لتوافرها على عدة خصائص تمثل روح الكتاب المدرسي وإليك بيانها:
الأولى: المسح الشامل للنظريات الفقهية تأريخياً ومنذ مرحلة التأسيس -قبل الغيبة وبعدها- إلى آخر مراحل النهج الفقهي وما طرحته الأوساط العلمية المعاصرة، وهذا ما يلاحظه الدارس من أول الكتاب إلى آخره بحيث إن شيخنا المصنف قد التزم هذا الخط في كل أبحاث الكتاب مما له شواهد كثيرة نذكر منها هذا المثال: عندما تعرض شيخنا الفضلي إلى مسألة (صرف الخمس) -وهي ضريبة تشبه ضريبة الدخل في الوقت الحاضر- بما يخص حق الإمام حيث أوصل الأقوال في المسألة إلى أحد عشر قولاً بما ملخصه:
1- سقوط وجوبه وتحليله لمن عليه الحق من الشيعة، وقد ذهب إليه القاضي سلار الديلمي([2]) في المراسم العلوية، والسيد العاملي([3]) صاحب المدارك، والشيخ حسن صاحب المعالم([4]) في منتقى الجمان، والفيض الكاشاني([5]) في مفاتيح الشرائع، وكذا صاحب الحدائق([6]).
2- وجوب عزله وإيداعه والوصية به عند الموت من ثقة إلى آخر حتى ظهور الإمام المهدي، واختاره المفيد([7]) في المقنعة، والقاضي([8]) والحلبي([9]) والحلي([10]) -صاحب السرائر-، واستحسنه العلامة الحلي([11]) في المنتهى، وهو مذهب السيد المرتضى في المسائل الحائرية.
3- وجوب دفنه كما عن بعض الأصحاب.
4- وجوب صرفه إلى المحتاجين من بني هاشم، واختاره المفيد في الرسالة الفرية، والمحقق الحلي([12]) في المهذب، ونسبه الشهيد الثاني([13]) في الروضة البهية إلى المشهور من المتأخرين، وذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني، والشيخ الحر العاملي كما في وسائل الشيعة إلا أنه قال «مع عدم حاجة الأصناف يباح للشيعة، وإليه ذهب السيد عبد الله شبر في رسالته «فقه الإمامية».
5- التخيير بين دفنه أو إيداعه والوصية به من ثقة إلى آخر حتى وقت ظهور المهدي (عليه السلام)، وهو احتياط الشيخ الطوسي في النهاية.
6- التخيير بين الثلاثة «الدفن أو الإيداع والوصية به أو صلة الأصناف مع الإعواز، وهو رأي الشهيد الأول([14]) محمد بن مكي في كتابه الدروس الشرعية.
7- التخيير بين الإيداع والوصية به أو قسمته في المحتاجين من بني هاشم، وهو ما استقر عليه العلامة الحلي في مختلف الشيعة والسيد القزويني في فلك النجاة.
8- وجوب صرفه في فقراء الشيعة الموالي، وهو رأي ابن حمزة في كتابه الوسيلة([15]).
9- وجوب إجراء حكم المال المجهول مالكه فيه، وهو ما قوَّاه الشيخ النجفي صاحب كتاب الجواهر.
10- وجوب إيصال حقه إليه مع الإمكان، وفي حالة عدم التمكن من إيصاله يصرف في الأصناف من بني هاشم مع حاجتهم إليه، وهو رأي الحر العاملي.
11- وجوب صرف الخمس بكامله إلى مستحقيه، كما كان الشأن في وقت حضور الإمام إلا أنه يشترك في عصر الغيبة إحراز رضا الإمام المهدي، وهو رأي أكثر فقهائنا المتأخرين([16]). ثم ذكر المصنف آخر النظريات الفقهية في موضوع الخمس وأنه ليس ملكاً شخصياً للإمام وإنما هو لمقام الإمامة - أو الدولة - كما هو رأي الشيخ المنتظري والسيد محمود الهاشمي.
وهذا العرض التاريخي لا تجده في أي كتاب آخر، مما يعطي القيمة العلمية الكبيرة له.
* المسح العمودي والأفقي للفقه
وهذا ما ذكرناه يمكن أن نصطلح عليه بالمسح العمودي للتأريخ الفقهي في المسألة، وهذا غير مسألة الاستقراء التالية التي نصطلح عليها بالمسح الأفقي.
الثانية: الاستقراء الشامل لكل التيارات والنظريات الفقهية والأصولية، وهذا ما تعكسه كل فصول كتاب «المبادئ»، ومن الأمثلة البسيطة على ذلك استعراض سماحة الشيخ النظريات المختلفة في مسألة حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة بما نوجزه فيما يلي:
«الحرمة» كما ذهب إليه كلّ من الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسلاّر والشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب السرائر.
والقول الآخر «الوجوب التعييني» كما هو اختيار الشيخ أبي الصلاح الحلبي صاحب كتاب الكافي من المتقدمين والمحدّث البحراني صاحب الحدائق من المتأخرين.
ورأي بالوجوب التخييري بينها وبين الظهر حيث أطلق عليها عنوان «الاستحباب» وهو رأي مشهور الفقهاء ومنهم السيد الخميني. ثم يفصّل المصنّف في دائرة القائلين بالوجوب العيني وأن هناك من يشترط الفقيه العادل كالسيد ابن زهرة الحلبي في الغنية والقاضي ابن البراج في المهذّب والشيخ حسين العصفور في السداد، وبين من لا يشترط الفقيه بل يكفي شروط إمام صلاة الجماعة وهو ما ذهب إليه صاحب الكافي أبو الصلاح الحلبي والمحدّث البحراني صاحب الحدائق.
وهكذا في كتاب دروس في أصول فقه الإمامية نجد المصنف يستعرض كل الآراء التاريخية في مسألة خبر الآحاد ومنها أراء الشريف المرتضى -التي مر عليها الآخرون بشكل مقتضب جدًّا لا يعدو نسبة رفض أخبار الآحاد إليه- وبشكل مسهب مما يعطي المسألة وضوحاً لدى الباحث والدارس.
والكلام في درس نظرية الإجزاء هو الكلام في مسألة خبر الآحاد حيث ناقش المصنف مختلف التيارات الاجتهادية والأصولية المعاصرة ومنها نظرية القول بالإجزاء مطلقاً التي يتبناها الفقيهان البروجردي والسيد عبد الأعلى السبزواري وآخرون من تلامذتهم.
الثالثة: مرجعية اللغة كقاعدة في تعريف الموضوعات الشرعية، وهذا ما يشارك الأستاذ الفضلي فيه الفقيه الكبير محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر، حيث نجد أن صاحب كتاب السرائر قد أكثر من الرجوع إلى أئمة اللغة وأهل الخبرة في بيان الموضوعات الشرعية، وهذا ما نلاحظه بشكل واضح في الكتب الدراسية التي كتبها شيخنا الفضلي، فنجد أن تعريفات أهل اللغة وتعريفات الموسوعات العلمية المتخصصة هي الأساس في تحديد الموضوعات قبل الدخول في تفصيل الأحكام الشرعية أو المحمولات، ومن أمثلتها التعريف اللغوي للحيض ثم إرداف ذلك بأقوال أهل الخبرة حيث يقول:
«يقول الدكتور دوجالد بيرد في كتابه (المرجع في أمراض النساء والولادة): أما لون دم الحيض فهو أسود أما الدم الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي، ودم الحيض لا يتجلط «لا يتجمد» ويمكن إبقاؤه سنين طويلة على تلك الحالة دون أن يتجلط، فإذا ظهر دم متجلط «متجمد» أثناء الحيض فإن الحائض سرعان ما تعرف ذلك، ويعتبر ذلك غير طبيعي، وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من الغشاء المخاطي المبطن للرحم<([17]).
وهكذا نجد المصنّف يتوسع بين أهل اللغة وأهل العلم في تعريف الموت الذي يبدو للوهلة الأولى من الأمور الواضحة، ولكن القوانين الدولية لحد اليوم تختلف في تعريف الموت بين من يرى في الموت الدماغي أو الإكلينيكي أنه السبب في اعتبار الإنسان ميتاً وبين من لا يرى ذلك.
يقول شيخنا المصنف: «وهنا تأتي المشكلة من ناحية شرعية وقانونية أو تتلخص بالسؤال التالي: هل يعد موت الدماغ في مثل هذه الحالة التي لا يزال القلب والرئتان تتحرك فيهما صناعياً، موتاً للإنسان، أو ينتظر فيه حتى يموت قلبه ورئتاه؟
ويتحقق موتا القلب والرئتين بفك أجهزة الإنعاش عنه.
ولأن هذه المشكلة حديثة لم تتناولها النصوص الشرعية، ولا فتاوى الفقهاء المتقدمين، حيث لم ينبه عليها إلا في عام 1959م من قبل الأطباء الفرنسيين.
وقد قامت بعض الدول بدراسة المسألة، وقرّر بعضها اعتبار موت الدماغ في مثل هذه الحالة الخاصة موتاً للإنسان، ورفض البعض ذلك»([18]).
وفي الجزء الثاني من «كتاب دروس في فقه الإمامية» نجد دراسة وافيه لموضوع المال والمعاملات والاتفاقيات والحقوق، وهذا ما يحل كثيراً من الإشكالات التي وقع فيها الفقهاء من عدم اعتبار حق الابتكار أو التأليف من الأمور القابلة للبيع.
الرابعة: مرجعية التاريخ في إلقاء الضوء على كثير من الموضوعات الشرعية، وهذا ما نلاحظه في دراسة مسألة الطواف بين المقام والبيت حيث ألقى المصنّف الضوء على تاريخ الكعبة وبنائها منذ بناء إبراهيم (عليه السلام) إلى بناء قريش وعبد الله بن الزبير، ثم تغيير الحجاج للبناء وامتدادات ذلك إلى العصر العثماني، ثم إلى العقد الحالي([19]).
وهكذا نجد أن المصنفات الأخرى تعيش في حالة من التجريد في تحديد مواقيت الإحرام للحج، حتى أن كثيراً من المواقيت التي تذكر في الرسائل العملية المعاصرة هي من التاريخ البائد ولا وجود لها، بل تبدلت وتغيرت مواقعها، وهذا ما أفاض في بيانه الشيخ مفصّلاً في المجلد الثالث من المبادئ مدعماً بالخرائط الجغرافية وتوضيح الطرق الحديثة.
الخامسة: اللغة العلمية الفقهية التي تركز على التعمق في النظريات بدل تضييع الوقت في التفتيش في دهاليز الألفاظ المعتمة في لعبة اكتشاف عود الضمائر مما لا يستفيد الطالب أو المدرس أو الباحث منها أي شيء.
وعلى هذا الأساس يمكن لهذا المنهج الجديد أن يسهم في عملية التبريد الطائفي من جهة بين التيارات المتصارعة تاريخياً، ومن جهة أخرى يعمل على توسيع آفاق الطلاب لمختلف الآراء ما يلغي أو يحاصر حالة التعصب التي هي الآفة الخطيرة في المجتمعات الحوزوية والدراسية.
([2]) حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني الشيخ الأجل أبو يعلى، ثقة عظيم الشأن فقيه مقدم في العلم والأدب، صاحب المقنع في المذهب، والتقرب في الأصول والفقه، والمراسم العلوية. وكان تلميذاً للشيخ المفيد والسيد المرتضى. توفي سنه 448.
([3]) السيد السند محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي الجبعي، كان يشارك خاله الشيخ حسن صاحب المعالم في الدرس. توفي سنة 1009هـ.
([4]) أبو منصور جمال الدين حسن بن زين الدين الشهيد الثاني، خال صاحب المدارك المتقدم ذكره ورفيق عمر وبحث ودرس. تتلمذ على المقدس الأردبيلي، ويقال إنهما كلما حضرا للصلاة في المسجد أيهما سبق الآخر إلى المسجد يقتدي به الثاني وكلما صنف أحدهما شيئاً عرضه على الآخر، توفي صاحب المعالم سنه 1011 وقبره في قرية جبح.
([8]) القاضي عبد العزيز بن تحرير بن عبد العزيز الملقب بالقاضي لكونه قاضياً في طرابلس مدة عشرين سنة. قرأ على السيد المرتضى والشيخ الطوسي، توفي سنة 481هـ.
([10]) محمد بن أحمد الحلي المعروف بابن إدريس صاحب كتاب السرائر الذي يعتبر من أهم كتب الفقه في التاريخ الشيعي، توفي سنة 598هـ.