تسجيل الدخول
حفظ البيانات
استرجاع كلمة السر
ليس لديك حساب بالموقع؟ تسجيل الاشتراك الآن

فقه الأسرة..

حسن آل حمادة

فقه الأسرة..

خطوة علمية وعملية للتقريب بين المدارس الفقهية

حسن آل حمادة

 

الكتاب:  فقه الأسرة.. بحوث في الفقه المقارن والاجتماع

الكاتب:  حسن موسى الصفار

الناشر:  دار الهادي - بيروت، مركز البيت السعيد - صفوى

سنة النشر:  ط1، 1425هـ

الصفحات : 410 صفحة من القطع الكبير

* تمهيد

(تمثل الأسرة خط الدفاع الأخير عن إنسانية الإنسان، وآخر القلاع والحصون لحماية ما تبقى للبشرية من قيم الفضيلة والصلاح.

فقد استهلكت الاهتمامات المادية إنسان هذا العصر، واستنزفت كل توجهاته وميوله المعنوية والروحية، ومسخت هويته الإنسانية القيمية، وحولته إلى شيء من الأشياء، وسلعة من السلع.

لقد أصبح الناس ينظرون إلى بعضهم بعضاً، من خلال معادلة الربح والخسارة المادية، فيتقاربون أو يتباعدون، ويتعاونون أو يتحاورون، ضمن إيقاعات معادلة المصالح.

أما الأخلاق والقيم والمبادئ، فهي آثار وذكريات لماضٍ إنساني غابر، مكانها سجلات التاريخ، ومتاحف الآثار.

بلى قد يستفاد من هذه المفردات، كإعلانات دعائية، وشعارات برّاقة، لتحقيق مصالح ومكاسب) ص10.

بهذه السطور المدرجة أعلاه، يفتتح العلامة الشيخ حسن الصفار كتابه: (فقه الأسرة.. بحوث في الفقه المقارن والاجتماع)، ويأتي هذا الكتاب بعد أكثر من سبعين كتاباً صدرت للمؤلف، تناول خلالها مواضيع ثقافية ودينية واجتماعية متنوعة، يجمع بينها: الحس الوحدوي، المُتحاور مع الآخر، والقابل للتعايش معه، بل، والمستميت في الدفاع عن حقه ليجهر برأيه لمن يستمع القول فيتبع أحسنه!

أجل، يأتي هذا الكتاب الجديد ليناقش موضوعاً يرتبط بأهم كيان يعيش فيه الإنسان، عنيتُ به (الكيان الأسري)، وهو اللبنة الأولى التي ينشأ فيها الفرد. ولعلّ الجميل في هذا الكتاب أنه يطرق الشأن الأسري من بوابة الفقه الإسلامي، والأجمل أنه يُصنَّف ضمن دائرة (الفقه المقارن)، بما تحمل الكلمة من معنى! إذ التزم الشيخ الصفار في بحوثه منهجية الفقه المقارن، بعرض آراء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، وآراء مختلف المذاهب الإسلامية، التي استقاها -كما يشير- من المصادر المعتمدة لكل مذهب، ومن الموسوعات الفقهية المعروفة، مُرجِعاً كل رأي إلى مصدره.

(وبدا لي واضحاً -يقول المؤلف- مدى التقارب والتداخل بين آراء الفقهاء المسلمين، على اختلاف مذاهبهم، حيث يتفقون على أمهات المسائل، والأمور الأساسية في التشريع، ويحصل الاختلاف بينهم في الفروع والتفاصيل، لكنه يتجاوز التصنيف المذهبي، فكثيراً ما تجد فقهاء من الشيعة، يخالفون أصحابهم في بعض المسائل، ويكون رأيهم موافقاً لرأي مذهب أهل السنة، كما تجد فقهاء من السنة يفتون بما يوافق مذهب الشيعة، ويخالف أهل السنة) ص19.

* تفقيه المثقف

من يطَّلع على الكتب الفقهية الحديثة -فضلاً عن القديمة منها- يلحظ أنها كتبت في الغالب بلغة علمية تقليدية، قد لا يستسيغها غير المختص في العلوم الشرعية، كما أنها لم تُراعِ في لغتها الكتابية الأساليب المعاصرة، فمن يقرأها يظن أنها كتبت قبل قرون! وهذا الأمر قد يتسبب في عزوف بعض المثقفين عن هذه النوعية من الكتب، بالرغم من احتضانها لمواد ونُكاتٍ علمية ثرية، ربما لا نجدها في الكتابات الأخرى. ولئلا تبقى هذه القطيعة بين المثقف والكتب الفقهية قائمة؛ فقد انبرى ثلة من الفقهاء والعلماء ليقدموا للمكتبة الإسلامية المادة الفقهية التخصصية بلغة عصرية تتماشى مع المنهجية العلمية الحديثة، وفي الوقت نفسه لم يغب عنها العمق في الطرح والأصالة في المضمون. والكتاب الذي بين أيدينا للشيخ الصفار يمكننا تصنيفه ضمن هذه النوعية.

ومن يتسنَّ له تصفح كتاب (فقه الأسرة) وقراءته سيعلم أنه كُتِب ليسد (نقصاً، وفراغاً كبيراً، في وعي الجمهور ومعرفتهم، بتعاليم الإسلام وأحكامه في هذه الأبعاد، مما يتيح المجال واسعاً للتلقي من وسائل الإعلام، التي تروّج لأنماط الحياة الغربية المادية، أو الاسترسال مع العادات والتقاليد السائدة، والتي قد لا تكون متوافقة مع رأي الدين ورؤيته) ص18.

وهذا النقص والفراغ دفع الباحث لدراسة قضايا الأسرة في الفقه الإسلامي، وتقديم بحوثها للجمهور، وخاصة الشريحة المثقفة، بلغة علمية عصرية واضحة، تلامس الواقع الاجتماعي، وتقارب همومه ومشاكله، وقد بدأ الصفار في تقديم هذه البحوث ضمن درس أسبوعي كل ليلة خميس، بدءاً من صيف عام 1421هـ/2000م، حتى تجمع لديه منها خمسون حلقة شكَّلت مادة هذا الكتاب القيِّم.

(ومع أن المادة الفقهية -يقول الصفار- هي محور هذه البحوث، إلا أني كنت أجتهد في مقاربة الشأن الاجتماعي، انطلاقاً من مركزية الأسرة في نظام الاجتماع الإسلامي، وقد أذكر بعض الشواهد والقضايا من واقع المحيط الاجتماعي الذي أعيشه، لإعطاء الفكرة حيوية ميدانية) ص19.

إطلالة على الكتاب وفصوله

قسَّم المؤلف كتابه في ثمانية فصولٍ، سنعرضها تباعاً:

* الفصل الأول: الزواج أغراضه وأحكامه

يشير المؤلف إلى أن الزواج في المجتمعات البشرية هو ذلك الارتباط الخاص بين رجل وامرأة، تُقره شريعة المجتمع، سماوية كانت أو وضعية. (فلكل قوم نكاح) -كما يروي الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) عن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)- أي لكل مجتمع تقنين وتشريع لتلك العلاقة الزوجية. وفي إشارة رائعة تدل على سماحة الإسلام، يقول المؤلف: (فما اعتبر زواجاً عند قوم، وكانت إرادة الطرفين بصدد إنشائه، هو زواج، وله آثاره الوضعية، بغض النظر عن الموقف من العقيدة السائدة أو الحاكمة لهذا الزواج) ص26.

وعن أغراض الزواج يذكر المؤلف كونه:

1- طريقاً لإشباع حاجة الإنسان الجنسية والتي هي من أشد الحاجات إلحاحاً في حياته.

2- بالزواج تتكون الأسرة كوحدة في بناء المجتمع.

3- وعبر الزواج يتم التكاثر واستمرار النسل البشري.

وحول حكم الزواج يؤكد الكاتب بأن الحكم الأصلي والأولي للزواج في رأي أكثر فقهاء المسلمين أنه مستحب في حد ذاته. ومن الفقهاء من اعتبره واجباً بهذا العنوان. وقال الظاهرية: إن الزواج فرض على كل إنسان، وقال بعض العلماء -كالسيد محمد مهدي بحر العلوم-: إن الزواج واجب كفائي. ويرى الشافعية: أن الزواج مباح، يجوز فعله وتركه، وهو من الأعمال الدنيوية كالبيع ونحوه، وهو ليس بعبادة، وإن التفرغ للعبادة أو الانشغال بالعلم أفضل من الزوج. ص26-27.

أما فيما يتعلق بوقت الزواج، فيقول المؤلف: يعتبر الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الحرام لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج وحقوق الزوجة، كما يجب إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو الحلف. ويرى كثير من العلماء أن مجرد الخوف من الوقوع في الحرام، ووجود مظنة الضرر والوقوع في الحرام، يجعل الزواج واجباً للقادر عليه. وهو رأي الحنفية، وأكثر علماء الشيعة.

كما تطرق المؤلف -بتفصيل- لمسألتي: متى يحرم الزواج؟ ومتى يكره الزواج؟ وأشار لحرمته إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج، وكراهته إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر. ص28.

وتطرق المؤلف للتزاحم بين الزواج وسائر المهام، كما هو: بين الزواج والحج، بين الزواج والخمس، بين الزواج وحقوق الوالدين، بين الزواج والزهد، بين الزواج والتفرغ للعبادة. فهل للزواج أولوية التقديم عليها، أم هي مقدمة عليه؟

وتحت عنوان: (استحباب الزواج)، لفت المؤلف الأنظار لظاهرة سلبية تتمثل في بقاء بعض الرجال بعد فقد زوجاتهم دون زواج، وأشار إلى كونه أمراً خاطئاً، ومشمولاً بحكم كراهة العزوبة... فوجود المرأة إلى جانب الرجل، ليس حاجة جنسية فقط، حتى يستغني عنها عندما يتقدم به العمر، وتضعف قدرته الجنسية، بل هي حاجة نفسية وروحية. كما تطرق لمسألة بقاء بعض النساء بعد طلاقهن أو فقد أزواجهن دون زواج، وقال: الطلاق أو وفاة الزوج، لا ينبغي أن يُنهي دور المرأة العائلي، ويجمّد رغباتها الطبيعية، ويحرمها من فرص الإنجاب. وأكد على ضرورة معالجة مثل هذه الظواهر، بنشر تعاليم الإسلام، والثقافة السليمة، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف المصالح للفرد والمجتمع. ص43-44.

وفيما يتعلق بموضوع: التزويج والمساعدة على الزواج، وبعد أن أشار المؤلف إلى إمكانية التزويج من الزكاة والتزويج من الخمس، ومساعدة المحتاجين بالبذل والصدقة، ذهب إلى أن إنشاء صندوق خيري لمساعدة المحتاجين للزواج، هو أفضل أسلوب لتحقيق وإنجاز هذا المطلب الديني الاجتماعي الهام. ص50.

* الفصل الثاني: أهليّة الزوجين

في هذا الفصل ناقش مجموعة من المسائل منها: قرار الزواج، الذي عدَّه المؤلف بيد الولد البالغ الرشيد، وقال: إن اعتراض أحد الوالدين، أو كليهما، على زواج الولد، لا يؤثر في صحة عقد الزواج. وأضاف قائلاً: لقد حرم الإسلام عقوق الوالدين، وأوجب برهما والإحسان إليهما ومعاشرتهما بالمعروف، لكن ذلك لا يعني سلطتهما المطلقة على الولد، حيث له شخصيته المستقلة، ومن حقه تنظيم أمور حياته، وترتيب متطلبات معيشته. أجل ورد في بعض النصوص -يقول السيد الخوئي- (إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل)، ولكن أحداً لا يستريب في أن هذا حكم أخلاقي، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جداً. ويقول السيد الشيرازي: إن القدر المتيقن من الأدلة حرمة المخالفة التي تؤدي إلى أذيتهما فيما لا يتضرر به الولد، فالأذية مع تضرره أيضاً دليل على حرمتها. ص61-63.

وفيما يتعلق بقرار زواج الفتاة البالغة الرشيدة انقسمت الآراء إلى ثلاثة:

الرأي الأول: أن القرار بيد ولي البنت ويستحب له استئذانها، ويراه بعض فقهاء الشيعة والشافعية والمالكية من السنة.

والرأي الثاني: أن القرار بيد الفتاة ويستحب لها أن تستأذن أباها، ويذهب إليه المشهور من علماء الشيعة، ويوافقهم الأحناف من السنة.

والرأي الثالث: الاشتراك في القرار بين الولي والفتاة، وهو رأي أغلب فقهاء الشيعة المعاصرين، والحنابلة من أهل السنة.

ويشكل الرأي الثالث -حسب المؤلف- ضمانة لمستقبل الفتاة، فإنها لكونها بكراً لا خبرة لها في الحياة الزوجية، قد تتسرع في اتخاذ قرار الزواج من منطلق عاطفي، وإذا ما اتخذ الولد قرار الزواج، ثم وجده خاطئاً، فقرار الطلاق بيده، لكن الفتاة إذا ما ارتبطت بزواج غير مناسب، فإن انسحابها منه ليس أمراً سهلاً. لذلك تأتي أهمية التأني من قبلها في اتخاذ القرار، وأن ينضم رأي وليها إلى رأيها. ص72-73.

وطرق المؤلف مسألة: (ولاية الأب ومصلحة البنت)، وقال: لو أساء الأب استخدام صلاحيته في قرار زواج بنته البكر الرشيد، ورفض الموافقة على تزويجها من خاطبٍ كفءٍ ترغب فيه، دون مبرر مقبول... ففي هذه الحالة تسقط ولايته، ويسقط اعتبار إذنه، بإجماع فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب. ص76.

وحول (زواج الثيِّب) أشار المؤلف لإجماع فقهاء الشيعة والحنفية، على استقلال الثيِّب مع البلوغ والرشد بأمر زواجها، فيما يذهب جمهور أهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة، فيرون أن النكاح لا يصح إلا بولي. ص81.

وفي لفتة كريمة حول (الزواج بالثيّب) يقول المؤلف: صحيح أن هناك روايات تشجع على اختيار الزوجة البكر، لكن هناك روايات كثيرة تشير إلى الاهتمام بالمواصفات والجوانب الأخرى في شخصية الزوجة، مثل كونها كريمة الأصل، وتميّزها في تدينها وأخلاقها، وكونها ولوداً، مما يعني -يقول- أن الزواج من امرأة ثيّب، لوجود صفات مرغوب فيها أمر جيد، وحينما يتحدث القرآن الكريم، عن تعويض الله تعالى للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بزوجات غير زوجاته، بعد أن حصل من بعضهن إساءة له، كما تشير آيات سورة التحريم، فإن الله تعالى يذكر المواصفات المعنوية لتلك الزوجات، ولا يولي مسألة البكارة أهمية، بل إن الثيب والبكر خياران متساويان يقول تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [التحريم:5]. ومعروف أن أكثر زوجات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثيبات.

* الفصل الثالث: محلّ عقد الزواج.. المحرمات من النساء

وفي هذا الفصل تناول الباحث المحرمّات من النساء، اللاتي لا يجوز الزواج بهن، لوجود قرابة نسبية، أو سببية، كالمحرمات بالنسب، وهن -على تفصيل-: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. ولالتزام المؤلف بمنهجية الفقه المقارن نراه يقتبس من ابن قدامة هذا النص، إذ يقول: (ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا. وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله، لأنها أجنبية منه ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه، كسائر الأجانب). ويقول قبل ذلك: وأجمع الفقهاء الشيعة على أن الوطء غير الشرعي يسبب الحرمة، فمن تولدت من الزنا تكون بنتاً، لأنها خلقت من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة، واستثناؤها من الإرث والنفقة خرج بالدليل، لكن الحرمة باقية. ووافقه على ذلك الحنابلة والحنفية. ص99.

كما تناول الباحث المحرمات، بالرضاع، والمصاهرة، واختلاف الدين، أو لعلاقة محرّمة سابقة، كالزنا، واللواط، والزواج بمن هي على ذمة زوج آخر، وكذلك العقد حال الإحرام.

* الفصل الرابع: اختيار الزوج

وهذا الفصل عُني بعرض المقاييس والمعايير التي ينبغي اعتمادها، لاختيار الزوج لكل من الطرفين، وأساليب الاختيار وآلياته، كما تطرق المؤلف لبحثين جديدين هما: الفحص الطبي قبل الزواج، وضرورته لحماية النسل والذرية من الأمراض الوراثية. ومسألة اختلاف المذهب، وإمكانية زواج السني من شيعية وبالعكس.

الكفاءة عند فقهاء الشيعة:

الرأي المشهور عند فقهاء الشيعة -يقول المؤلف- السابقين والمعاصرين: أن المسلم كفو المسلمة، والمؤمن كفو المؤمنة، ولا شيء غير ذلك، -ويضيف- نعم هناك مرجحات تدخل ضمن الاستحباب والكراهة، وأنه ينبغي اختيار الزوج الأكمل والأفضل. لكن توفر شرط الإسلام كافٍ في صحة الزواج ولزومه. واختلاف المذهب ضمن إطار الإسلام، لا يمنع التزاوج بين المسلمين، مع الاحترام المتبادل، وعدم الضغط والتأثير على الانتماء المذهبي.

وينقل المؤلف رأياً للسيد عبد الأعلى السبزواري يقول فيه: ولا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد، والعربية بالعجمي، والهاشمية بغير الهاشمي، وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة، كالكناس والحجام ونحوهما، لأن المسلم كفؤ المسلمة، والمؤمن كفؤ المؤمنة، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض. ص170-171.

الكفاءة عند فقهاء السنة:

يشير المؤلف إلى أن كفاءة الزوج لها بحث مفصل عند فقهاء السنة، وقد ذكروا للكفاءة المعتبرة في الزواج عدة خصال، على اختلاف في بعضها، وهي كما يلي:

1- الدين: أي التدين بشرائع الإسلام، لا في أصل الإسلام.

2- النسب: وهو معتبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب مالك إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة.

3- الحرية: ذهب الحنفية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة حيث ذهبوا  إلى أن الحرية من خصال الكفاءة... واختلف المالكية إلى رأيين باعتبارها وعدم اعتبارها.

4- الحرفة والمهنة.

5- اليسار.

6- السلامة من العيوب. ص171-174.

وحول (اختيار الزوج) ركّز المؤلف على أمرين هما: طبائع الرجل وسجاياه، المعبّر عنها بـ(الخُلُق)، أما الصفة الثانية: فهي مستوى التزامه الديني، فكلما كان أكثر تمسكاً بمبادئ الدين وتعاليمه، كانت الحياة معه أسعد وأفضل. وأما بالنسبة لاختيار الزوجة، فأشار المؤلف إلى ثلاثة أبعاد أساسية ينبغي أن يهتم بها الرجل، وهي:

1- شرف الأسرة.

2- التدين والأخلاق الفاضلة.

3- الحسن والجمال: مع تأكيده على أن الجمال حالة نسبية! ص179-183.

ولم يغفل الباحث أن يخصص بعض الصفحات في هذا الفصل لمناقشة مسألة (النظر إلى المخطوبة)، الذي أتاحه الإسلام للرجل ليتعرف على مخطوبته مباشرة، بالنظر إليها، ورؤية معالم شكلها، مع أنها لا تزال أجنبية عنه... ولعلّ من الأفضل -حسب المؤلف- أن يكون النظر إلى المخطوبة قبل التقدم لخطبتها، حتى لا يكون انصرافه عنها إن لم يرغب فيها موجباً لشيء من التأثر في نفسها. ص185-186. كما عاب تحفظ بعض أولياء الأمور تجاه مسألة الرؤية، ورفضهم لإتاحتها، لأن الزواج دون رؤية مباشرة من كل منهما للآخر، قد يحدث مشكلة فيما لو تم العقد، ولم يُعجب أحدهما بالآخر. ص188.

اختلاف المذهب هل يمنع التزواج

يذهب المؤلف إلى أن التزاوج والتداخل في الأحساب والأنساب، مظهر من مظاهر وحدة المجتمع الإسلامي واندماجه، حيث لم تكن الاختلافات حائلاً ولا حاجزاً دون ذلك... ويؤكد الفقهاء على أن الأصل جواز التزاوج بين المسلمين، على اختلاف مذاهبهم، فالمسلم كفو المسلمة... يقول الشيخ محمد جواد مغنية: (الكفاءة بين الزوجين عند الإمامية هي الإسلام، وكفى به جامعاً، من غير فرق بين المذاهب الإسلامية وفرقها جميعاً)... وجاء في (فقه السنة) عن ابن حزم قوله: (أي مسلم ما لم يكن زانياً فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة ما لم تكن زانية، وأهل الإسلام كلهم إخوة). ص198-201.

وتحت عنوان: (خوف التأثير)، ينقل المؤلف هذه الفتاوى:

يقول السيد الشيرازي في إجابته عن سؤال: هل يجوز للمرأة الشيعية الزواج من الرجل السني؟ الجواب: (المشهور الجواز إلا إذا كان هناك محذور -كما لو عُلم بأنه يجبرها على التبري من أهل البيت (عليهم السلام)، أو أنه لا يسمح لها بأداء طقوسها وشعائرها المذهبية-).

ويقول السيد السيستاني: (يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة، نعم إذا خيف عليه الضلال حرم).

ونقل ابن أبي قدامة الحنبلي في المغني، عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: (لا يزوج بنته من حَروُريّ مرق من الدين، ولا من الرافضي، ولا من القدرِيّ، فإذا كان لا يدعو فلا بأس).

وبعلق الشيخ الصفار قائلاً: وقوله: (فإذا كان لا يدعو فلا بأس) إشارة إلى أن المنع هو للخوف من التأثير المذهبي، فإذا لم يحذر ذلك من الزواج فلا بأس من التزويج، وإن كان من تلك الفئات.

فالمسألة -يقول- مرتبطة بأجواء التعايش السلمي، والاحترام المتبادل، والمنع والتحفظات القائمة، هي بسبب العلاقات غير الطبيعية بين أتباع المذاهب، فإذا ما سادت الحالة الإيجابية فلن يكون هناك مبرر للمنع والتحفظات. ص201-202.

بقي أن نشير إلى أن المؤلف أكد على أن فقهاء الشيعة يستثنوا بعض الفئات بتحريم التزاوج معهم، وإن كانوا يظهرون الإسلام. يقول السيد السيستاني في فتواه: (لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممن يحكم بنجاستهم: كالغلاة، والنواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)، والخوارج وهم على قسمين: من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، ومن لا يكون كذلك وإن عد منهم لاتباعه فقههم فلا يحكم بنجاسته). ص203.

* الفصل الخامس: عقد الزواج

بحث المؤلف في هذا الفصل: صيغة العقد، وأهلية إجرائه، والشروط المطلوبة لصحته ونفاذه، والشروط التي يمكن لكل من الزوجين تضمينه إياها، ومستحبات العقد ومكروهاته، ويشتمل على تحقيق هام حول ما تعارف عليه الكثيرون في مجتمعاتنا من تجنب بعض الأيام لنحوستها، وعدم الزواج فيها. كما تضمن هذا الفصل موضوع الصداق، والأحكام المتعلقة به، واستحقاق المرأة له.

ولعلّ من الجيد أن نشير فيما يرتبط بموضوع العقد إلى أن فقهاء الشيعة يشترطون في صحة العقد القصد الحقيقي للمعنى، فلا عبرة -يقول السيد السيستاني- بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممن لا قصد له معتداً به. ص217-218. لكن فقهاء السنة يرون عقد الهازل ينعقد صحيحاً، ولا يفسده الهزل... لأن جدّ النكاح وهزله سواء... جاء في (المغني) لابن قدامة الحنبلي: (وإذا عقد النكاح هازلاً صح)، وفي (نهاية المحتاج) للرملي والشافعي: (ويصح النكاح بإيجاب ولو من هازل، ومثله القبول)، وفي (قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي: (الهزل في النكاح كالجد اتِّفاقاً). ص218.

وحول (الإشهاد على عقد الزواج) يقول المؤلف: اتفقت كلمة فقهاء الشيعة عدا أحد علمائهم السابقين هو ابن عقيل، على عدم اشتراطه، وأنه مستحب فقط، وذلك لعدم وجود دليل عندهم على وجوب الإشهاد على الزواج... ووافقهم بعض فقهاء السنة، كابن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم...ص236. ويرى فقهاء الشيعة استحباب حضور شاهدين، دفعاً لأي تهمة أو ادعاء، وإثباتاً للحقوق. ص248. أما أهل السنة فالمذاهب الأربعة: ترى الشهادة في الزواج أمراً لازماً لصحته، ولا يصح دونها... ويستدلون على ذلك بأحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كالذي روته أم المؤمنين عائشة أنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). ص236-237.

كما أمر الشارع بإعلان العقد على نحو الاستحباب... وهو رأي جميع المذاهب الإسلامية. ص249.

وفيما يرتبط بموضوع (الأوقات المكروهة للعقد) وصل الباحث للنتائج التالية:

1- إجراء عقد الزواج أو الدخول في أي من تلك الأيام، لا يترتب عليه إثم من الناحية الشرعية، وإنما هناك روايات وأقوال تحذّر من احتمال حدوث بعض المشاكل والعوائق، إذا حصل الزواج فيها.

2- ولأنها احتمالات فقط، فإننا نجد المجتمعات التي لا تسود فيها هذه الأقوال، يحصل فيها الزواج، كما يحصل في غيرها من الأيام.

3- للدعاء، وقراءة آيات الذكر الحكيم، والصدقة، دور كبير في دفع احتمالات السوء والخطر.

4- الروايات الواردة، وبغض النظر عن سندها تحدثت حول كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، وفي المحاق، أما بالنسبة للأيام السبعة التي يطلق عليها (كوامل)، فليس هناك روايات تنهى عن الزواج فيها، وإنما استند من ذكر ذلك إلى كونها أيام منحوسة، وهو ليس مبرراً كافياً. ص256-257.

* الفصل السادس: بين العقد والدخول

وهو -بتعبير المؤلف- بحث فقهي اجتماعي، حول الزمن الفاصل بين إجراء العقد والدخول لمباشرة الحياة الزوجية، ومدى فعلية آثار الزواج في هذه المرحلة، وما قد يحصل خلالها من عزم على إنهاء العلاقة وفسخ العقد، من قبل أحد الطرفين، لاكتشافه خللاً في مواصفات الطرف الآخر، ثم ما يترتب على هذا الفسخ من التزامات. كما يتناول هذا الفصل، موضوع مراسيم الزفاف وليلة العرس، بذكر المستحبات الشرعية، ومناقشة ما أضافته العادات والأعراف، من تقاليد خاطئة مرهقة.

يقول المؤلف: إذا كان من الطبيعي وجود مراسيم احتفاء بليلة العُرس، وتعاليم الشرع تشجّع على ذلك، فإن ما تعاني منه بعض مجتمعاتنا اليوم: هو المبالغة في أنماط هذه المراسيم والأعراف، حتى تحّولت إلى عبْء يرهق كاهل العروسين وعائلتيهما، إنها لم تعد مراسيم احتفاء رمزي، تفيض فيها المشاعر والأحاسيس، وتزخر بقيم المودة والتضامن الاجتماعي، بل أصبحت ذات متطلبات شاقة مكلفة، من الناحية الاقتصادية والعملية. ص302.

وفي مكان آخر راح المؤلف يشجع الراغبين في الزواج على الانخراط في مهرجانات الزواج الجماعي، وعدم الالتفات إلى الأفكار السلبية، التي تعتبره خاصاً بذوي الدخل المحدود، وأنه لا يليق بالمتمكنين مالياً أن يتزوجوا ضمن المهرجان، أو أن المتزوج وأهله لا يشعرون بخصوصيتهم، حينما يتم الزواج بشكل جماعي. ص315.

* الفصل السابع: الحقوق الزوجية

وفي هذا الفصل تناول المؤلف الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح، من حقوق وواجبات كلٍّ من الطرفين تجاه الآخر، وبحث أفضل أساليب المعاشرة بين الزوجين لتحقيق السعادة والنجاح.

يقول المؤلف: فهناك امتيازات وخصائص متقابلة بين الزوجين، ليس هناك امتياز مطلق لأحدهما على الآخر، بل نقاط قوة عند كل منهما تجاه الآخر، وبمشاركتهما وتكاملهما تتحقق سعادتهما، ويؤديان دورهما الإنساني الاجتماعي.

وقوامة الرجل على المرأة في الحياة الزوجية تكليف قبل أن تكون تشريفاً، وفي مقابل الواجبات الملقاة على عاتقه تجاهها، تكون له بعض الصلاحيات... لكن هذه الصلاحيات الممنوحة للرجل من خلال موقع القوامة في الحياة الزوجية، لا يصح أبداً أن تتحول إلى تسلط وقهر، وإلى استضعاف للمرأة وإساءة لكرامتها. ولأن ذلك كثيراً ما يحدث من بعض الأزواج تجاه زوجاتهم، فقد جاء التأكيد في آيات عديدة، وأحاديث كثيرة، على أهمية مراعاة حقوق الزوجة المادية والمعنوية، والتعامل معها باحترام وإحسان. ص251-252.

* الفصل الثامن: في العلاقات الزوجية

ويستعرض هذا الفصل احتمالات الخلاف بين الزوجين، وطرق ضمان حقوق كل منهما، وكيفية التعامل مع مشاكل الحياة الزوجية، ومسؤولية المجتمع في حماية التوافق الزوجي، وإصلاح ذات البين، وأخيراً موضوع تعدد الزوجات، ورؤية الإسلام لهذه المسألة الحساسة، على الصعيد النسائي والأحكام الشرعية التي تضبط موضوع تعدد الزوجات.

وعند حديثه عن: (تعدد الزوجات) لم يكتفِ المؤلف ببيان الحكم الشرعي في الإسلام، والذي يجيز للرجل تعدد الزوجات بأربع، بل عمد لتسطير تحليل اجتماعي للمسألة مستعيناً في ذلك بما كتبه المؤرخ (ول ديورانت) في موسوعته الشهيرة: (قصة الحضارة)، والذي أشار ضمنه إلى أن التعدد نظام ساد العالم البدائي، وهنالك أسباب عدة عملت كلها على تعميمه.

ومن المبررات التي يطرحها المؤلف لتعدد الزوجات:

1- عادة ما يكون عدد الإناث أكثر من عدد الذكور.

2- المرأة أسرع بلوغاً وتهيؤاً للزواج من الرجل.

3- تمر على المرأة فترات تعاني فيها من العوائق الجنسية، كأيام العادة الشهرية، وبعض فترات الحمل.

4- هناك نساء يفقدن أزواجهن لبعض الأسباب، من وفاة أو طلاق... وقد تكون المرأة مصابة بالعقم، أو أي مرض آخر، ففي ظل نظام الزوجة الواحدة فقط، تصعب معالجة مثل هذه الحالات. ص394-397.

من أجل ذلك أمضى الإسلام ما كان معمولاً به من تعدد الزوجات، ولكن ضمن حدود وضوابط... وتحديد تعدد الزوجات بأربع لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء:3]. إضافة إلى العديد من الأحاديث الصريحة بهذا التحديد. والواو في قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} للتخيير، يعني: إما اثنتان، أو ثلاث، أو أربع، وهذا باتفاق المسلمين. ونسب الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته) إلى الشيعة: أنهم يجوزون الزواج بتسع نساء، على أساس أنهم يعتبرون الواو هنا للجمع مثنى وثلاث ورباع، فالمجموع تسعة. ولم يذكر مصدراً لهذا الادعاء. ويعقب الشيخ الصفار قائلاً: وهذا القول افتراء على الشيعة، حيث لم يرد في كتب تفاسيرهم، ولا في كتب فقههم، وهو نموذج للنقل عن الشيعة من مصادر مخالفيهم ومناوئيهم، لرسم صورة مشوهة عنهم، بعيدة عن الموضوعية والواقع.

والتحديد بأربع خاص بالزواج الدائم، أما الزواج المؤقت الذي يرى الشيعة استمرار جوازه، فإنه غير مشمول بهذا التحديد. ص398-399.

وقبل أن نكتفي من الحديث حول هذا الفصل، لا يسعنا إلا أن نُسجِّل توافقنا مع الشيخ الصفار حين بارك مبادرة بعض المؤسسات الاجتماعية، لعقد دورات تثقيفية توعوية لمجاميع من المقبلين على الحياة الزوجية، وهو -كما يقول- برنامج مفيد جداً، ينبغي أن يتحول إلى سنَّة حسنة، ليساعد أبناءنا وبناتنا على النجاح في حياتهم الزوجية، خاصة ونحن نعيش ظرفاً زادت فيه حدة المشاكل العائلية، وارتفعت وتيرة الطلاق، كما تتحدث الأرقام والإحصائيات. ص371.

ومن الجيد أن نُسجِّل -أيضاً- كلمة شكرٍ لمركز البيت السعيد، وهو: مركز متخصص في التوجيه والتدريب الزوجي والتربوي والأسري -ومقره يقع في مدينة صفوى، بالمنطقة الشرقية من السعودية- على مبادرته الكريمة في طباعة الكتاب.

* كلمة أخيرة

قبل أن نختتم هذه الإطلالة الموجزة والتي سعينا من خلالها للتعريف ببعض أطروحات الكتاب، أودّ لفت نظر القارئ إلى فكرة حسنة يلتزم بها الشيخ الصفار قبل إقدامه على نشر معظم نتاجه العلمي والثقافي، فكون الشيخ خطيباً مفوّهاً، ومحاضراً من الطراز الرفيع؛ نجده يعمد لطرح أبحاثه وآرائه المتنوعة من خلال أعواد المنابر أولاً، ثم يسعى لأخذ آراء العلماء والمثقفين، بل وعامة الجمهور، حولها، وأخيراً يُقْدِم على طباعتها بعد أن يُشبِعها دراسةً وبحثاً. والكتاب الذي بين أيدينا خير مصداق على ما نقول، فقد قُدِّمت بحوثه في الأساس كدرس أسبوعي حضره ثلة من المثقفين، وكان المؤلف يعمد لكتابة الدرس بعد الفراغ من إلقائه ليستفيد من آراء العلماء والمثقفين -كما يشير في المقدمة-، وهذه خصلة تنم عن أريحية وتواضع الباحث الجاد عن المعرفة. ولن يفاجأ القارئ حينما يعلم بأن صفحات هذا الكتاب لم تُرسل إلى المطبعة إلا بعد مراجعة قام بإنجازها الباحث العراقي المتخصص في العلوم الشرعية الأستاذ السيد محمد الحسيني.

وختاماً أقول.. نحن في انتظار الدراسة القادمة التي وعدنا بها الشيخ الصفار لدراسة: (فقه الأسرة.. في الفكر والتشريع الإسلامي). وأسأل الله أن يرينا في القريب العاجل دراسات فقهية إسلامية مقارنة متجددة على غرار هذا الكتاب، الذي أَعُدُّه بحق (خطوة علمية وعملية للتقريب بين المدارس الفقهية). 

آخر الإصدارات


 

الأكثر قراءة